مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٩٨ - كتاب الحج
مسألة (١٣):
يصح أن يؤجر نفسه للحج و عليه صلاة عن نفسه؟ و إن كان في ذمته صلاة استؤجر لها؟ لا يجوز إلا أن يتمكن من إيقاع الصلاة التي استؤجر لها أو بعضها فيصح.
مسألة (١٤):
في من يعتقد التوحيد و العدل و النبوة و الإمامة بتقليد لا عن نظر و استدلال، ثم إنه حج و فعل واجبات الحج فهل حجه صحيح و يثاب عليه و كذا الصلاة؟ و هل هي صحيحة و يثاب عليها أم لا؟ قال: هذا لا يكون مؤمنا و لا تصح أفعاله.
مسألة (١٥):
في التظليل سائر شاة و لا يتعدد بتعدد التظليل بل إنما يلزم به شاة خاصة في كل نسك إلى آخره.
و قد ورد أن في كل يوم مد و قيل شاة.
مسألة (١٦):
إذا اشترط في الحج أن يحله حيث حبسه فلا بد من فائدة الشرط كأن تقل النفقة أو يمرض أو يظل عن الطريق.
مسألة (١٧):
القانع الذي يطلب، و المعتر الذي يتعرض للعطاء.
مسألة (١٨):
قوله إذا وطأ العاقد حال الإحرام لزمه المسمى مع التسمية فهل هو كما قال أو مهر المثل؟ نعم.
مسألة (١٩):
قوله في هدي التمتع: لو لم يتصدق به ضمن و لو أخل بالإهداء فالوجه الضمان إن كان بسبب الأكل و إلا فلا، فإذا ضمن هل يبرأ بالصدقة بقيمته أم لا؟ إلى قوله: و لو أكل ما منع الأكل منه ضمن المثل لحما هل هذا على إطلاقه أو يبرأ بدفع القيمة؟ قال: اللحم أولى و مع تعذره فالقيمة.