مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٩٦ - كتاب الحج
مطلقا هل يجوز أن يتغطى بلحاف أو كساء أو مخيط أو غير مخيط على رأسه أو بدنه أم لا؟ و إذا اغتسل مرتمسا هل يصدق عليه أنه غطى رأسه أم لا؟ و إذا اغتسل لدخول الحرم أو مكة هل يكون صب الماء على رأسه تغطية للرأس أم لا؟
الجواب: إذا تعذر عليه غير المخيط جاز التوشح به و الدثار في النوم، أما تغطية الرأس فلا يجوز بمخيط و لا غيره إلا مع الضرورة، فيفدي بشاة و لا إثم عليه، مع الضرورة نعم وضع الرأس على المخدة جائز و لا يعد تغطية، و ليس صب الماء على الرأس تغطية قطعا، نعم لو ارتمس كان تغطية و يفدي مع التعمد و العلم بالتحريم و إلا فلا، و الأولى في القباء إذا احتيج إليه نكسه و قلبه، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر ع، و لروايتي المثنى و عمر بن يزيد عن الصادق(ع)الدلالة على القلب.
مسألة (٨):
ما كيفية استلام الحجر إن أمكن؟ و ما كيفية الوقوف على محاذاته على الأمرين؟
الجواب: المراد بالاستلام وضع يده عليه و في بعض العبادات ما يدل على وضع صدره و وجهه عليه، أما المحاذاة فالمعتبر أن يكون أول جزء من مقاديم بدنه محاذيا لأول جزء من الحجر بحسب غلبة ظنه.
مسألة (٩):
لو ترك الحاج النية في غير الأركان و الأفعال، كتركها عند الخروج من المنزل، و عند نزع المخيط، و عند لبس ثوبي الإحرام، و عند أكل الهدي أو إهدائه أو صدقته عامدا أو ناسيا فهل يبطل أم لا يلزمه شيء؟
الجواب: أما ترك النية عند الخروج فيأثم إن تعمدها لا غير، أما نية النزع فلا إثم في تركها، و أما نية اللبس فلا يقدح تركها في الإحرام بحال و كذا ترك نية الأكل، أما الإهداء و الصدقة فإن قلنا بشمول نية الإحرام لهما فلا بأس و إلا فالأولى الإخراج.