مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٩٥ - كتاب الصلاة
مسألة (١٦١):
لو اجتمعت الكسوف مع الحاضرة و تضيق وقت إحداهما قدم المضيقة، و إن تضيقتا قدم الحاضرة، فإن فات الكسوف و لم يكن فرط فيها و لا في تأخير الحاضرة فلا قضاء و إلا وجب إن فرط فيهما، و الأقرب وجوبه إن كان فرط في الحاضرة، و لو اجتمعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله تعالى أو المنذورة و شبهها فكالمكتوبة، و إذا دخل وقت الحاضرة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن الصادق(ع)قطعها و فعلها ثم البناء في الكسوف و عليه المعظم، و في المبسوط: قطعها و يستأنف الكسوف، و قيل: بالرواية مع ضيق الوقت عن الحاضرة و إلا أتم الكسوف، و هو قريب، و لا يضر هنا الفعل الكثير لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة.
مسألة (١٦٢):
السهو زوال المعنى عن الحافظة و ثبوتها في الذاكرة و النسيان زوالها عنهما، و أيضا فرق آخر أن السهو يكون ابتداء و بعد الذكر و النسيان لا يكون إلا بعد الذكر، و كلاهما من فعل الله تعالى.
مسألة (١٦٣):
لو صلى بالضحى و أ لم نشرح و الفيل رتب وجوبا لما نقل في وضعهما و يعيد البسملة وجوبا.
مسألة (١٦٤):
لو نسي الإمام آية وجب على المأموم تنبيهه، و كذا لو ترك الجهر و الإخفات و ينبهه هنا بقوله: وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا، وجوبا و لو ترك التنبيه أثم و صحت صلاته.
مسألة (١٦٥):
لو صلى ركعة و تيقن أنها خامسة و شك في التشهد السابق و في النية الثانية قال: يصح لأنه قد شك في التشهد و قد انتقل عن محله، و كذا في النية الثانية و قد انتقل عنها.