مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٩٤ - كتاب الصلاة
مسألة (١٥٤):
لو استبصر شخص فلا قضاء عليه إن كان قد صلى و إن كانت باطلة بالنسبة إلى المذهب الحق و إن كان ما صلى قضى، و عند عميد الدين: لا بد أن تكون صحيحة عندنا.
مسألة (١٥٥):
لو هوى إلى الركوع فسقط إلى السجود ناسيا قام فأتى بما بقى عليه و لم يبطل عليه شيء.
مسألة (١٥٦):
كل فعل إذا تركه ناسيا لا تبطل صلاته إلا التسليم فإنها تبطل بتركه إذا فعل المنافي قبله.
مسألة (١٥٧):
لو رجع المسافر عن عزم السفر أتم إذا لم يتناول و إن كان قد تجاوز بلده لأنه قد بقى مقيما.
مسألة (١٥٨):
لو نوى المسافر أربع فراسخ فأراد الرجوع ليومه قصر و يكفي التلفيق من الليل و النهار، و لو عرض له المبيت أتم سواء كان مبيته اختيارا أو اضطرارا، أما لو كان مشغولا بقطع المسافة فالأولى القصر.
مسألة (١٥٩):
اللحن في تكبيرة الإحرام هل هو مبطل للصلاة أم لا؟ قال: اللحن في غير القراءة لا يبطل الصلاة مع قصد المعنى.
مسألة (١٦٠):
قوله في القصر: إلا أن يكون له ملك قد استوطنه ستة أشهر، و لا يشترط صلاحية الملك للسكنى و يشترط أن يكون للملك قرار، فلو ملك شجرة لا بد أن يملك مغرسها و لا يكفي ملكها منفردا.