مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥٢ - كتاب الزكاة
مسألة (٧١):
لا تجب الزكاة على المتجر بمال الطفل بل ذلك مذهب السنة و لو ترك الولي مال الطفل بحاله و لم يتجر به لم تلزمه زكاته.
مسألة (٧٢):
الكافر إذا أسلم و قد بقى لحول ماله يوما يستأنف الحول من حين إسلامه، و قيل: يجب عليه تمام الحول.
مسألة (٧٣):
قوله: و الدين لا يمنع الزكاتين، المراد به زكاة المال و زكاة التجارة.
مسألة (٧٤):
قال: الرضوية منسوبة إلى الرضا ع، و الراضية منسوبة إلى أحد خلفاء العباسية، ليس أحدهما معينا بل كل منهما جوهر لا يوجد جوهر قديما أحسن منه فهما و غيرهما سواء في الحكم.
مسألة (٧٥):
لا يكفي وضع يد الفقير في الزكاة إلا أن تكون في وعاء الفقير أو يعيره الوعاء أو ينقلها.
مسألة (٧٦):
إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ثم بدا، فإن بلغت النصاب بعد إسقاط ما قابل الثمرة و سائر الغرامات وجبت الزكاة و إلا فلا، و الغرامة تقسط على الزكوي و غيره.
مسألة (٧٧):
إذا اقترض شخص من مستحق الزكاة ثم أراد احتسابه في غير بلد المحاسبة و لم يكن المقرض عين الواجب ما الاعتبار بالقيمة؟
الجواب: القيمة معتبرة ببلد المحاسبة حال احتساب الناوي.