مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥٠ - كتاب الزكاة
الجواب: نعم ذلك جائز في حق الحي و الميت و النية عند دفعها إلى مستحق الدين.
مسألة (٥٨):
هل تستحب الزكاة في الثمار اليابسة كالتين و المشمش؟ نص في المبسوط على عدم الاستحباب و لم يقل شيئا.
مسألة (٥٩):
لو كان له نصف فرسين استحب له أن يزكي عن فرس؟ قال: لا يستحب حتى يكون له فرس واحدة.
مسألة (٦٠):
قال: الذي يستحي من قبولها يجوز أن ينوي بعد حصولها في منزله ما دامت عينها باقية.
مسألة (٦١):
الزائر و الحاج الذي يجوز صرف الزكاة إليهما بشرط حاجتهما.
مسألة (٦٢):
لا تشترط الغربة في الضيف فيجوز للجار.
مسألة (٦٣):
لو أمكن ابن السبيل القرض لم يجز له الأخذ من الزكاة.
مسألة (٦٤):
قال أبو القاسم و العميد بتحريم جميع الصدقات الواجبة و الأموال الواجبة إخراجها كاللقطة بعد إباحة الصدقة و الدين مع جهل المالك على العلوي و شركائهم لصدق الاسم، و أخذ الحسن(ع)ثمرة من الصدقة فقال له النبي(ص) كخ كخ، فلفظها الحسن(ع)