مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٥٩ - كتاب الطهارة
مسألة (٣٤٤):
لو اشتبه ميت و شهيد يغسلان و لا يقرع بينهما.
مسألة (٣٤٥):
لا يجوز شق ثوب الميت مع نقص قيمته، و يجب تسليم الفاضل من الكفن للولي، أو يحفظ لليتيم إن لم يكن ولي.
مسألة (٣٤٦):
السقط نصف حي و نصف ميت لا غسل إلا إن مات نصفه في جوف أمه.
مسألة (٣٤٧):
قوله في الجمل: مثقال، يريد به درهم.
مسألة (٣٤٨):
قال: تطهر اليد إذا ألقيت في الكر و في باقي اليد نجاسة، و كذا الثوب يطهر بعضه و لو بقى بعضه نجسا.
مسألة (٣٤٩):
لو رأت المرأة دما كثيرا عند صلاة الظهر و هي مستحاضة ثم انقطع عند صلاة أخرى، فلا يخلو إما أن يكون انقطاعه للبرء أو لا، فإن كان لما ذكر سقط اعتبار الغسل للصلاة الثانية، و إن كان مستمرا فالأولى لها الغسل عند تلك الصلاة.
مسألة (٣٥٠):
لو توضأ قبل دخول الوقت ندبا ثم بأن دخول الوقت جاز أن يدخل به في الصلاة، و كذا لو توضأ واجبا لظن دخول الوقت ثم تبين عدم الدخول جاز له أن يدخل في الصلاة أيضا.
مسألة (٣٥١):
قوله: يجب غسل اليد مطلقا، للآية و التفصيل للزيادة و الأصل قوي لأن الأصلية المعهودة فتكون اليد حقيقة، فيها و اللفظ عند الإطلاق يحمل