مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٦٧ - المقصد الثالث الوصية
خمسة خمسة؟
الجواب: يعمل بقرينة الحال.
مسألة (٨٠):
على القول بجواز تصرف بعض المؤمنين في مال الأيتام إذا لم يكن وصيا و لا حاكما فهل للمتصرف أخذ الأجرة أو أقل الأمرين أو لا؟ و ما يقول مولانا (دام ظله) في شخص توفي و خلف عقار كرم عنب و تين و خلف ورثة و ما لهم شيء غيره و إن خلوة يتلف كل أصل فيه، فهل يجوز بيعه أم لا؟ أفتنا مأجورا؟
الجواب: إن كان طلقا صح بيعه من الوصي أو الوارث الكامل، و إن كان وقفا فلا و يعتبر في بيع الوصي المصلحة.
مسألة (٨١):
هل تصح الوصية للقاتل؟ قيل: لا، لعموم قول النبي(ص) ليس للقاتل شيء، و لأنه مال يملك بالموت فاقتضى أن يمنع منه القاتل كالميراث على أن الميراث أقوى التمليكات.
مسألة (٨٢):
لو أوصى بثمرة بستان للحج دائما كل سنة و فضل عن أجرة الحج فضلة لا تكفي لحجة أخرى، هل للوصي و للوارث التكسب بها مع الضمان؟ يحتمل ذلك للأصل، و المنع لعدم دخوله في ملك الوارث، فلو تكسب و ربح و كان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج و إلى الوارث على بعد لأنه ليس له و سبيله سبيل حج الإسلام.
مسألة (٨٣):
لو أوصى الميت أن يطعموا عليه كذا كذا رأس معز مثلا و ذبحوا البعض و تركوا البعض، يجب عليهم أن يذبحوا الباقي في وقت آخر و يدعوا المؤمنين و تكون هذه الجلود للورثة.