مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٤٢ - كتاب الزكاة
مسألة (٨):
زكاة الغلة يخرج البذر و أجرة الأجراء من حين الحرث، و أيضا أرش الفدان مما يخص الحنطة و الشعير، و كذا علف الفدان و ما يغرم على آلة الحرث و ما يلحقه من المئونة ثم يعتبر بعد ذلك النصاب.
مسألة (٩):
الضيف الذي تجب فطرته أن يضيف ليلة العيد، قال: لا بد من ليلة في رمضان قبل غياب الشمس سواء كان الهلال رئي قبل قدومه أو لا.
مسألة (١٠):
لا يشترط العدالة في قابض الزكاة بل اجتناب الكبائر، و لا يجوز تأخيرها إذا وجد المستحق.
مسألة (١١):
لا تجب فطرة الزوجة المستمتع بها و لا كسوتها، و فطرة زوجة المعسر الموسرة على نفسها، و كذا ضيفه الموسر على نفسه، و لو ملك المضيف الضيف ما يأكله لم تسقط عنه.
مسألة (١٢):
لو قبض المستحق من مال الزكاة ما يزيد عن مئونة السنة، كأن يقبض دفعة لا يجب فيه الخمس و لو حال عليه أحوال، و يجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب و حال عليه الحول.
مسألة (١٣):
هل تجب زكاة الفطرة على من عليه دين مستغرق لما في يده قبل دفعه إلى الغرماء و هو نفقة سنة أو أزيد أم لا؟ قال: لا يجب.
مسألة (١٤):
لو حال على أربعين شاة نصف حول ثم ملك أحد و ثمانين، ثم حال عليهما الحول فعند إتمام حول الأربعين تجب شاة، و لا تجب في الباقي شيء لنقصها، و كذا لو ملك ثلاثين بقرة و حال عليها نصف حول ثم ملك عشرة،