مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٠٤ - كتاب الحج
مسألة (٥٢):
قال: لا يجوز للقارن و المفرد تقديم السعي و الطواف إلا لضرورة، و قيل يجوز من دونها.
مسألة (٥٣):
لو بذل له الزاد و الراحلة تعين عليه الحج إن كان ممن يوثق به، و يجوز للباذل أن يرجع متى شاء، فإن رجع قبل الحج سقط الوجوب، فإن عاد بذل وجب.
مسألة (٥٤):
لو نأى المكي إلى غير بلده اعتبر أغلبهما عليه إقامة، سواء كان له ملك في غير بلده أو لا، و سواء اتخذه دار إقامة أو لا بعد أن ينوي الإقامة فيه، و ينتقل فرضه لو غلب الإقامة، قاله (رحمه الله).
و المتمتع إما أن ينتقل قبل الاستطاعة أو بعدها، فإن استطاع قبل المجاورة لم يخرج عن فرضه و إن أقام سنينا، و إن استطاع بعد المجاورة فإن كانت قبل ثلاث سنين فحكمه أن يحج متمتعا و إن كان بعد ثلاث سنين فحكمه حكم أهل مكة.
مسألة (٥٥):
قوله: لو حلف ثلاثا صادقا لزمه شاة، و لو حلف كاذبا لزمه في الأولى شاة و في الثانية بقرة و في الثالثة بدنة، و لو حلف أكثر من ثلاثة و لم يكفر لم يلزمه أكثر من بدنة في الكذب، و لا يلزمه أكثر من الشاة مع الصدق، و لو كفر فإن كان على واحدة لزمه شاة دائما و إن كان على الثانية لزمه بقرة دائما و إن كان على الثالثة لزمه بدنة دائما، و قيل: يلزمه في الزائد عن الثلاثة بدنة مطلقا.
مسألة (٥٦):
لو نسي من السعي شوطا فقصر و واقع النساء لزمه بقرة إذا ذكر.