مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٠٦ - كتاب الحج
فيستحب أن يجعل القسم المتصدق به أكبر.
مسألة (٦٢):
لو تخلف على الإنسان شيء من أفعال الحج كالطواف و شبهه جاز أن يؤجر نفسه للحج و يأتي به بعد قضاء أفعال ما أحرم له، و كذا يجوز لو كان بعضا من ركن لشوط أو شوطين، و لو لم يؤجر نفسه لحج و لا عمرة بل رجع للإتيان بما عليه وجب الإحرام لحج أو عمرة و يأتي بما عليه من الفائت بعد قضاء أفعال ما أحرم له.
مسألة (٦٣):
لو أفسد الصبي حجه بالجماع فسد و لزمه قضاؤه بعد بلوغه و لا يشترط الاستطاعة حينئذ.
مسألة (٦٤):
إذا أوصى أن يحج عنه بمبلغ، فقصر ذلك المبلغ حتى لا يرغب فيه راغب، صرفه في وجوه البر إن كان مندوبا و إن كان واجبا كان إرثا.
مسألة (٦٥):
لو تقدمت النية في الوقوف ثم حصل الجنون أو الإغماء أو النوم صح وقوفه بشرط تخلل زمان أقله لحظة.
مسألة (٦٦):
لا يجوز إخراج شيء من هديه من منى و يجب صرفه بها.
مسألة (٦٧):
قوله في هدي القران: و يجب أن يذبحه بمكة إن قرنه بالعمرة، و يفهم من ذلك قران الإحرام للعمرة بالهدي و ليس كذلك بالإنفاق بل إنه ساقه من غير عقد إحرام فيذبحه لجواز كونه جزءا عن كفارة، و تسميته هدي قران مجاز فإن فرض خلوة من ذلك فإشكال و مع سوقه يجب الذبح.
و هل يجب قسمته كهدي التمتع؟ فيه نظر.
و قوله: لا يتعين للصدقة إلا