مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٥ - كتاب الطهارة
مسألة (١٤٢):
الصخرة الذي يطحن عليها الزيتون، إذا مر عليها الكلب أو الخنزير، فما الحيلة إلى تطهيرها بغير الكر أو بد منه، بل إذا زالت عنها للزوجة و لم يمكن نقلها و جفت بالشمس طهرت، و الجرد الكبير و الخلاقين الكبار يطهرها و يشال منها بانية و غيرها، و الماء المتخلف يشيله بشرطوط.
مسألة (١٤٣):
لو اجتمع عند الماء المباح ميت و حائض، فمن يكون أولى؟ و كذلك لو اجتمع محدث مطلقا و من على بدنه أو ثوبه نجاسة، أو ميت و من على ثوبه أو بدنه نجاسة، من يكون أولى؟ لا نص هنا.
قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور و ذرقها طاهران سواء أكل لحمها أو لا إلا الخفاش، و هذا المذهب متروك.
مسألة (١٤٤):
لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب، فيبطل عندنا إن علم الغصب، سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه، و سواء علم البطلان أو لا، و سواء كانت جمعة أو لا، و سواء كان المصلي هو الغاصب أو لا، و سواء كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء و البساط تحت المصلي، و سواء نهى المالك من الصلاة فيه أو لا، و سواء كان مما تصح الصلاة فيه بشاهد الحال أو لا خلافا للمرتضى منا، و لو جهل الغصبية أو كان محبوسا فيه يجوز.
مسألة (١٤٥):
العين التي يكون مجراها أقل من كر، و التي يكون فيه ماؤها أقل من كر أيضا، و هي لم تدم إلا في أوقات أو تدم، هل يتنجس بوقوع النجاسة فيها أم لا تتنجس إلا بالتغير؟
الجواب: إذا كانت دائمة الجريان فهي طاهرة و إن نقصت عن الكر إلا أن تتغير بالنجاسة.