مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٤ - كتاب الطهارة
مسألة (١٣٨):
غسل الحيض و شبهه، إذا وقع قبل الوقت مع خلو الذمة من شروطه، ينوي الندب و يدخل به في العيادة أم يفتقر إلى شيء آخر؟.
قال: نعم إذا نوى الندب مع الاستباحة، و القربة تجزئ مع الوضوء.
مسألة (١٣٩):
المستحاضة مع كثرة الدم، هل تغتسل في الليل للصوم و بعد الفجر للصلاة ثانيا؟ و إذا أخلت بغسل الفريضة الأولى حتى حضرت الثانية، هل تقضي الغسل أم لا؟ و إذا أخلت بالغسل للصوم، هل تجتزئ بغسل واحد لصلاة الغداة أم لا؟ و هل فرق بين انقطاعه للبرء و عدمه؟ قال: الأولى غسلها قبل طلوع الفجر، و إن فعلت بعده أجزأ عنهما، لكن الأول أحوط و لا تقضي الغسل قطعا، و انقطاع دمها إن لم تعلم كونه للبرء لم يتغير حكمها الماضي، و إن علمت أنه للبرء فالأحوط الغسل إن كان الدم الماضي يوجبه و كان بعد دخول الوقت و إلا فالوضوء، و الأصحاب قصروها على الوضوء لا غير.
مسألة (١٤٠):
جرن الزيت إذا تنجس، هل يطهر بوقوع الغيث عليه و للزوجة باقية أم لا؟
الجواب: يطهر إذا لم يبق عليه ما يسمى دهنا بل مجرد للزوجة.
مسألة (١٤١):
الفرق بين الغسل الواجب و المندوب: إن الأغسال الواجبة أسباب فاعلية و بأخذها يحصل المطلوب من استباحة الصلاة، و الأغسال المندوبة غايات و لا تتداخل.
قوله: و لا ينجس إلا بتغيره، أي بالنجاسة، احترازا من المنجس، فإنه لو تغير مثلا بماء الزعفران و هو نجس لا ينجسه.