مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٥٢ - كتاب الطهارة
اغتسلت، هذا فرضها إلى البرء و طهارتها أيضا، و قد يكون للوقت و قد يكون للفعل فغسلها للوقت.
و وضوؤها بمعنى أنها إذا وجب عليها الغسل فاغتسلت استباحت الصلاة بذلك الغسل مع الوضوء، فعل كلما كانت ممنوعة منه من العبادات قبله إلى حين خروج ذلك الوقت، فإذا توضأت استباحت فعل تلك الصلاة، مثلا إذا توضأت للظهر استباحت صلاة الظهر، فإذا فرغت منها انتقض وضوئها بفعل الصلاة في هذه الصورة، و كذا خروج الوقت كما في الغسل إذا تحقق ذلك، فنقول: كل طهارة جامعت الحدث لا ينقضها إلا خروج الوقت أو فعل تلك الصلاة التي وجب لها الوضوء.
مسألة (٣٠٨):
لو اغتسل مرتبا و صبر ساعة بعد غسل رأسه، يحتاج إلى نية، و لو ترك النية قضى الصلاة مع طول الزمان و لا كفارة عليه في الصوم.
مسألة (٣٠٩):
لو رأى إنسان يتوضأ بماء نجس أو يغتسل كذلك، هل يجب عليه أن يعرفه بذلك أم لا؟.
الجواب: نعم يجب عليه الإعلام، و لا يجب قبول قوله إلا مع غلبة الظن بصدقه.
مسألة (٣١٠):
الإجماع المركب: المراد به الاتفاق على الحكم مع الاختلاف في العلة، و قيل: المراد به حصول الحكم عن إجماعين، بحيث لو تخلف لزم نقض أحدهما.
فعلى الأول يكون المدعي أن الغسل في صورة النزاع واجب على القائل بوجوبه بالنسبة إلى المرأة و غيرها، أما عنده فللمساواة، و أما عند غيره فلفتواه به.
و على الثاني يكون مركبا من الإجماع على المساواة بين الأمرين، و على