مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٢٠ - كتاب الصلاة
مسألة (٣٢٠):
لو مضت مدة للإنسان و هو يلحن في قراءته هل يلزمه إعادة الصلاة إن فرط بترك التعليم و إذا لم يتمكن من إصلاح لسانه لم يكن عليه قضاء و كذا إذا لم يتيسر له التعلم.
مسألة (٣٢١):
لو قال: صباح الخير، و شبهه أ يرد سلام عليكم أو يغفر الله لك؟ يجوز الرد بذلك على قصد الدعاء.
مسألة (٣٢٢):
لو كان في صلاة التخيير و ما عاد الوقت يسع سوى أربع ركعات هل يتحتم القصر أم لا؟ نعم قال: يجوز و القصر فيهما و في الظهر و إتمام العصر و يضعف قضاؤه.
مسألة (٣٢٣):
لو حفر إنسان أرض المسجد و أخرج منه ترابا ثم وضع مكانه رصيفا برئ بذلك مع مراعاة المصلحة و نظر الشرع.
مسألة (٣٢٤):
إذا أخذ أهل قرية أرض قرية أخرى أو بعضها من الأرض المفتوحة عنوة و ما عرف حال الأرض هل كانت محياة قبل الفتح أو كانت مستأجمة هل تصح الصلاة فيها أم لا؟
الجواب: تصح الصلاة في جميع الصحاري و الفلوات و إن كان ذلك مملوكا كله إذا لم يعلم كراهية المالك سواء كانت محياة وقت الفتح أو لا، فتحت عنوة أو لا، و مع تحقق الغصب لا تصح الصلاة فيها.
مسألة (٣٢٥):
متعلق التكليف أربعة باعتبار النية: فعل محض (كالصلاة)، و ترك محض (كالزكاة)، و ترك كالفعل (كالصوم)، و فعل كالترك (كإزالة النجاسة)، فالأول و الثالث تجب النية فيهما أما الآخران فلا.