مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٢١ - كتاب الصلاة
مسألة (٣٢٦):
إذا أرسل الإنسان مع غيره رسالة كلاما أو سلاما مثلا هل يجوز للرسول أن يصلى في سعة الوقت و هو قادر على ذلك و إن كان فيه مشقة تكون صلاته صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا غلب على ظنه مسامحة الباعث و المبعوث إليه صحت صلاته.
مسألة (٣٢٧):
إذا دخل وقت فريضة لا تصح صلاة النافلة يريد قضاءها بخلاف الراتبة فإنه يصليها ما لم تتضيق الحاضرة.
مسألة (٣٢٨):
تتحقق منافاة الصلاة لحق آدمي بثلاث أشياء:
آ: للموسر بحقه المعين.
ب: كون المستحق غير عالم و هو ينافي الإعلام.
ج: المستحق غير معين كالزكاة و الخمس.
مسألة (٣٢٩):
تجوز الصلاة في الخز الخالص في جلده و صوفه سواء كان مذكى أو لا.
مسألة (٣٣٠):
التراب الذي يعمل منه الفخار يجوز السجود عليه.
مسألة (٣٣١):
لو كان مأكولا عند قوم دون آخرين عم التحريم، ذكره في النهاية، و المنقول بالنسبة إلى البلد الواحد.
مسألة (٣٣٢):
لو صلى و هو حامل شعر ما لا يؤكل لحمه صحت صلاته.
فائدة:
عن النهاية: الفعلة الواحدة كالخطوة و الضربة قليل و كذا الفعلتان، و أما الثلاث فكثير و إنما تبطل إذا وجد على التوالي، أما المتفرق كما لو ضرب