مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٢٢ - المقصد السادس اللقطة
قال: هذا مبني على أن التعريف لأجل التملك و الظاهر أنه لأجل إعلام المالك فالضمان يمكن حينئذ.
مسألة (٥):
لو وجدت لقطة في الفلاة و علمت أنها لزيد لم يجز أخذها، و كذا لو وجدتها في العمران و هي أقل من درهم لم يجز أخذها أيضا مع معرفة صاحبها.
مسألة (٦):
إذا كانت اللقطة دون الدرهم و قد هلكت فلا ضمان، و لو عرف صاحبها و مع بقائها يسلمها إليه.
مسألة (٧):
إذا نقص الملقوط عن وزن درهم و كان فضة لكن فيه صفة تساوي الدرهم يجب تعريفه.
مسألة (٨):
قال في اللقطة: و هل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال، نعم و قد صرح به في غير هذا الكتاب.
مسألة (٩):
قال: (رحمه الله) لو وجد الإنسان شيئا قيمته دون الدرهم و بجنبه مثل ذلك و تعدد فيكون كل واحد لقطة على انفراده إلا أن يعلم اتحاد المالك فتكون واحدة.
مسألة (١٠):
لو دفع اللقطة بالوصف الخفي صح و لم يأثم إلا أن يظهر الخلاف فيضمن.
مسألة (١١):
إذا وجد الإنسان في مكانه الذي يبيع فيه أو على بساطه أو في