مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٩٤ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
فالمبيع في يد المشتري مضمون على الأقوى عملا بالاستصحاب، و لأن الأصل في القبض الضمان خصوصا في انتفاء أصناف الاستئمان، و يحتمل عدمه لانتفاء سببه بفعل البائع المضمون له لو فرض، خصوصا مع عدم إعلام المشتري بالفسخ لأنه لو كان مضمونا و الحال هذه لزم الإضرار بالمشتري، و هو منفي بقوله (عليه السلام): لا ضرر و لا ضرار في الإسلام.
مسألة (١٤٢):
ما الفرق بين تبعض الصفقة في المبيع و بين تبعض الثمن بالنسبة إلى البائع؟
الجواب: مع تعيين الثمن لا فرق بينهما، أما إذا كان الثمن في الذمة فدفع المشتري بعضه لم يكن للبائع الفسخ إلا في الصور المنصوص عليها كمسألة التأخير و الإفلاس و اشتراط القضاء في وقت بعينه.
مسألة (١٤٣):
ما يجمعه النادشت و شبهه هل يصح ابتياعه أم لا؟
الجواب: ما في أيدي القرادين و الدبابين و نحوهم عما لم يعط غرضا في الحرام يجوز شراؤه إذ لا إكراه فيه للمعطي و إن كان الفعل حراما.
مسألة (١٤٤):
إذا قال: ضمنتك ثمرة هذا البستان أو الكرم أو هذا الحقل الخيار بمبلغ كذا، فقال: قبلت، و قصد بهذا عبارة عن البيع هل يصح أم لا؟ قال: الأولى الجواز.
مسألة (١٤٥):
لو أقاله على أن المبيع باقيا فبان تالفا فله الخيار بين إمضائها و أخذ قيمتها أو مثلها، و إن شاء أبطلها و أخذ الثمن.
مسألة (١٤٦):
لو باعه عشرة دراهم صافية بمثلها مغشوشة؟ قال: يصح