مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٩٦ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (١٥٢):
لو باعه درهما صحيحا و مكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين، بسط قيمة الصحيحين على الصحيح و المكسور و سقط ما قابل الصحيح منهما، و تجيء الاحتمالات.
مسألة (١٥٣):
لو باعه عين الزرع بعد حصاده مما له بزر من غير وزن كالكتان و البصل و البقل هل يصح أم لا؟
مسألة (١٥٤):
لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بائعه باعه وكالة أو وصاءة أو ولاية أو أمانة، ففي ثبوت الرد لحظر فساد النيابة احتمال.
و من العيوب: آثار الشجاج و القروح و الكي، و سواد الأسنان، و نقص بعض السن و زيادته، و ذهاب شعر العين، و الكلف المغير للبشرة، و كون أحد الثديين في الجارية أكبر من الآخر، أو طول أحد الرجلين في الرجل و المرأة.
و الضابط أن الرد يثبت لكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا ما يفوت به غرض صحيح، بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه.
مسألة (١٥٥):
قولهم في بيع الدار: لو شهدت العادة بالانفراد لم يدخل، فهل مرادهم بالعادة سكنا و ملكا أو سكنا خاصة؟
الجواب: الاعتبار بذلك البلد بانفراد سكنا و ملكا لا سكنا وحدها.
مسألة (١٥٦):
لو باعه كتابا و دابة بثمن معين فهل للمشتري الفسخ بالخيار في مدته أم لا؟ و يلزم بالعوض الآخر تقسيطه من الثمن.
مسألة (١٥٧):
لو كان حيوان البحر محرم اللحم فحصل منه دهن هل يجوز بيعه أم لا؟ و كذا حيوان البر لو حصل له دهن إذا كان مما يقع عليه الذكاة