مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٤٠ - المقصد الرابع في الضمان و ما يلحقه
مسألة (١٠):
لو أحاله على معسر ثم تجدد إيساره، فهل الفسخ مع تجدده مع أن العذر قد زال أم لا؟ قال: له الفسخ.
مسألة (١١):
يصح ضمان مال الجعالة دون النفقة المستقبلة أما الماضية و الحاضرة فيصح ضمانها للزوجة و الحاضرة للقريب دون الماضية.
مسألة (١٢):
الأمانات كالوديعة و العين المؤجرة و مال المضاربة و الشركة و المستعارة مع عدم التضمين و العين المدفوعة إلى الصانع؟ قال: لا يصح ضمانها.
أما الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالسوم و الفاسد فهل يصح ضمانها أم لا؟ قال: فيه خلاف، و الأقوى الجواز ضمانا و كفالة، ففي الضمان لا تبطل بتلف العين و في الكفالة تبطل فيقول في الضمان: ضمنت لك ما يلزم هذا القابض.
و في الكفالة: ضمنت لك هذه العين لا ديتها.
مسألة (١٣):
هل يدخل الشرط أو الخيار في الضمان و الكفالة و الحوالة أم لا؟ نعم إذا كان سائغا و الخيار لا يصح اشتراطه و هو الأقوى.
مسألة (١٤):
هل للضامن أن يطالب المضمون إن طولب و لو مات الضامن معسرا ألزموا ورثته الأخذ من المضمون عنه و وفاء المضمون له لئلا يضيع حقه أم لا؟ قال: لا يبطل حق المضمون له بموته معسرا إذا كان قد ضمن بسؤال.
مسألة (١٥):
لو عبر في الضمان بلفظ الكفالة كان ضامنا.