مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٤١ - المقصد الرابع في الضمان و ما يلحقه
مسألة (١٦):
لو كفل شخصا آخر فمات أو غاب عنه غيبة منقطعة و هي التي لا يسمع لها خبر، برئ الكفيل من النفس إن كان أو المال إن كان، و نزلت الغيبة منزلة الموت.
مسألة (١٧):
يصح ضمان ما في الذمة و إن كان حيوانا كأرش الموضحة و غيرها.
مسألة (١٨):
قيل: الضمان مشتق من الضم و هو ضم مال إلى ذمته، و قيل: من الضمن أي صار المال الذي في ضمن المضمون عنه إلى ضمن الضامن، فحينئذ لا حجة للعامة في أن الضمان غير ناقل على الاشتقاقين.
مسألة (١٩):
قوله: و لو أنكر الضمان، أي كره.
مسألة (٢٠):
قوله: و لزمه ما تقوم به البينة، أي مراده أن البينة تشهد بشغل ذمته بالمال المشهود به وقت الضمان و لا يكفي الإطلاق.
مسألة (٢١):
لو ضمن شخص عهدة الثمن على المبيع فظهر المبيع رهنا صح ضمانه و يضمنه للمشتري، قاله (رحمه الله).
مسألة (٢٢):
الفرق بين الضمان و الحوالة: أن الضمان لم يحتج إلى العلم بما في ذمته و لا رضا المضمون عنه، و الحوالة لا بد من العلم بما في ذمته و رضا المحيل و المحتال و المحال عليه.
و الفرق بين الحوالة و الكفالة و الضمان: أن الضمان و الحوالة إنما يكونان بمال، و الكفالة تكون في النفس، فلو مات المكفول بطلت الكفالة، و الضمان