مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢١٨ - كتاب الحج
و صلاته أم لا؟
الجواب: إذا لم يناف الحج الأداء صح حجه و يكفيه اعتقاد ذلك مستندا إلى دليله و إن كان عاجزا عن البيان له لما في ذلك من العسر بالنسبة إلى العوام، أما لو لم تكن العقائد محصله عنده فلا.
مسألة (١٤٩):
إذا أحرم الإنسان في المخيط أو النجس بلا علم ثم علم هل يصح إحرامه و تكون حجته ماضية أم لا؟
الجواب: الظاهر أن الإحرام صحيح.
مسألة (١٥٠):
إذا حج الإنسان و معه مال حرام و أحرم فيه أو طاف فيه أو به أو ركب حمل حرام؟ هل يصح حجه أم لا؟
الجواب: إن الحج صحيح إذا عزم على الرد، و أما الإحرام فيه فإن جعلنا اللبس شرطا أو شطرا من الإحرام بل و أما الطواف فيه فباطل و أما الركوب للبعير فيوجب الإثم، و الكلام فيه كالكلام في المال إلا أن يكون في الطواف أو السعي فيبطل.
مسألة (١٥١):
لو قتله واحد و أكله جماعة كان على كل واحد فداء كامل هل هذا صحيح؟ قيل: عليه قيمة ما أكل.
مسألة (١٥٢):
لو لبس مع الذكر وجبت الفدية بمجرد الفعل و لو نزعه من رأسه فعل حراما و يجب الفدية إن قلنا إنه تغطية، قال: متى ستر الرأس فهو تغطية.
مسألة (١٥٣):
لو تحلل المصدود بهديه هل يجب عليه مع ذلك حلق أو تقصير؟