مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٧٧ - كتاب الصلاة
مسألة (٣٢):
من أتقن القراءة صحت صلاته و إن لم يعلم مخارج الحروف.
مسألة (٣٣):
إذا صلى العصر مقدمة على الظهر لظنه ضيق الوقت ثم تبين أن الوقت يسع الظهر أو بعضها و بالجملة دون الخمس يصلي الظهر قضاء، أما لو وسع خمسا فصاعدا صلاها أداء.
مسألة (٣٤):
أهل اليمن و أهل المغرب و المشرق بما ذا يعرفون دخول الظهر؟ قال: بزيادة الظل بعد نقصه و استقبال جهة الجنوب على سمت أهل العراق.
مسألة (٣٥):
رجل يريد (أن) يقضي صلاة على سبيل الاحتياط و يريد (أن) يصلي نوافل فهل يجوز الجمع بينهما أم لا؟ قال: إذا لم يظن أن عليه صلاة قضاء فصلاة النافلة أولى، و إن كان غلب على ظنه اشتغل بالقضاء.
مسألة (٣٦):
هل يوصف الزائد على القدر المجزئ في المسح أو الأذكار بالندب أو الوجوب؟
مسألة (٣٧):
لو استأجر عن الوصي رجل فاسق للصلاة أو الحج أو غيره صح و برئت ذمة الميت و يثبت له أجرة المثل و يبرأ الموصي و نفس الوصي.
مسألة (٣٨):
هل يجوز أن يوقع شيء من الصلاة حال شكه أم لا؟
الجواب: لا، إذا كان مؤثرا في البطلان.
مسألة (٣٩):
هل يجوز قراءة القرآن و القارئ يبدل بعض الحروف، أو