مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٨ - كتاب الطهارة
مسألة (٣٠):
ماء الورد إذا تنجس و هو في آنية ملئانة و غمسها في الكثير أو الجاري، قال فخر الدين: طهرت.
و المنقول أنها لا تطهر إلا إذا امتزجت بالكثير أو الجاري.
مسألة (٣١):
ماء الاستنجاء من الجنابة نجس ما غسله.
مسألة (٣٢):
إذا تنفست المرأة و استمر بها الدم، فإن كانت ذات عادة رجعت إليها، فإذا كانت عادتها في الشهر مرة و استمر شهرا فهل يحكم على ما زاد على عادتها بأنه طهر؟ أو يحكم على عشرة نفاس و على ما زاد عن عادتها بأنها طهر و يليها حيض كعادتها لأنه مما يمكن أن يكون حيضا فهل تحمل عليه المضطربة؟ و إذا كانت تزيد و تنقص فهل إذا تنفست ترجع إلى الأقل من عادتها أو إلى الأكثر؟ و إن رجعت إلى الأقل فما تصنع في المحتمل فيكون حيضا؟ فإن كانت مضطربة العادة فعشرة نفاس و الزائد طهر إلى زمان العادة في الحيض، و إذا كانت تزيد و تنقص بغير انتظام فهي مضطربة فحكمها ما تقدم، و إن كانت بانتظام أمكن رجوعها إلى نوبة ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل.
مسألة (٣٣): اللحم الدهين هل إذا تنجس يطهر في غير الكثير؟
و كذا الزيتون المكسر هل يطهر في الكثير أم لا؟ قال: يطهران مطلقا.
مسألة (٣٤):
هل يجوز للمتيمم بعد التلبس العدول إلى النفل لتدارك فضيلة المائية أو كما ذكر في التحرير؟ قال: لا.
مسألة (٣٥):
الدم المعفو عنه في الثوب و البدن إذا خالطه ماء طاهر هل يعفو