مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٨٤ - كتاب الصلاة
مسألة (٧٩):
لا يجوز الاقتداء بمصلي الاحتياط و إن اشتركا في الموجب كالإمام و المأموم لأن ذلك في معرض متنفل بمثله.
مسألة (٨٠):
قال: يجب الإخفات في صلاة الاحتياط و وحدة الجهة فيها لأنها إما القبلة أو غيرها، ففي الأول يجب حتما و في الثاني لا يجوز إلى غيرها حتما.
مسألة (٨١):
من ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه يستتاب مع الاستحلال إن كان عن غير فطرة، و نعني به من طرأ إسلامه حقيقة أو حكما أو أسلم أحد أبويه فإن تاب قيل يقضي زمان كفره ما تركه و إلا قتل.
و المولود مسلما من أسلم أحد أبويه أو هما قبل علوق أمه به.
مسألة (٨٢):
سجدة التلاوة لا توجب الطهارة و لا الاستقبال و لا ما يصح السجود عليه في الصلاة، و يجب الستر و وضع الجبهة، و الأحوط السجود على الأعضاء السبعة.
مسألة (٨٣):
إذا شك بين الاثنتين و الثلاث بعد تسبيح السجدة الأخيرة قبل رفعه صح.
مسألة (٨٤):
إذا تعمد المأموم سبق الإمام حتى لو سجد و الإمام راكع يحتمل الصحة، نعم أما لو فاته الإمام بركن صح و بركنين كذلك إذا كان لعذر و إلا فلا.
مسألة (٨٥):
إذا شك بين الثلاث و الخمس قبل الركوع، أو بين الثلاث و الأربع و الخمس، أو ما زاد على ذلك كذلك يصح و يهدمها و يحتاط و يسجد