مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٨٦ - كتاب الصلاة
مسألة (٩١):
تجب الجمعة على العبد إن حضر فإن نهاه سيده حرم عليه الدخول و للسيد منعه فتبطل جمعة، و تنعقد به مع حضوره و عدم نهي سيده.
مسألة (٩٢):
قال: و ناسي القنوت إلى بعد الركوع يقضيه بعد التسليم قائما لأنه الركن الأعظم فيه.
مسألة (٩٣):
إذا كان الميت كافرا لا يجب على الولي أن يقضي عنه شيئا إلا أن يكون الميت مرتدا فيقضي عنه مطلقا.
مسألة (٩٤):
سائر أفعال الصلاة يجب متابعة الإمام فيها، فإن سبقه المأموم بها ناسيا أعادها تسبيح ركوع أو تسبيح سجود أو غير ذلك.
مسألة (٩٥):
إذا أحرم المأموم لظنه أن الإمام قد أحرم فتبين له أن الإمام لم يحرم، قال: يقطعها بالتسليم أو غيره، و إن لم يعلم حتى أكمل صلاته قال: الأولى إعادتها قال: لا يجزئ.
مسألة (٩٦):
التسليم الثاني للمأموم يسلم به إلى القبلة ثم يومئ إلى يساره و أيضا التسليم إلى الجهات المذكورة مستحب، و الواجب إيقاع التسليم حسب.
مسألة (٩٧):
قال: الأذكار المندوبة إذا أوقعها في غير موضعها قال: لا تبطل و لكن يخطأ في اعتقاده.
مسألة (٩٨):
إذا كان من الوقت ما يسع ركعتين بالحمد وحدها، و يسع ركعة بالحمد و السورة، قال: يصلي ركعتين بالحمد وحدها.