مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٨٧ - كتاب الصلاة
مسألة (٩٩):
المأموم إذا تأخر عن الإمام بعقبيه أو حاذاه بهما صحت صلاته و إن تقدم عنه بيديه كأصابع قدميه و رأسه حال السجود و الركوع.
مسألة (١٠٠):
نص بعض الأصحاب على وجوب ترتيب الواجبات غير اليومية من الصلوات الأولى فالأولى، و كذا بينها و بين اليومية حتى لو فاتته صلاة كسوف من شهر و فاتته صلاة يوم حاضر لم يصل الحاضر إلا بعد الكسوف السابق، قال: لا يجب مطلقا.
مسألة (١٠١):
الكلس لا يجوز السجود عليه فإذا سرق به حائط أو غيره جاز حينئذ.
مسألة (١٠٢):
قال فخر الدين: الأجزاء المنسية أداء دائما و المنقول أنها تابعة للفرض ففي الوقت أداء و في خارجه قضاء.
مسألة (١٠٣):
إذا كان عليه فرض فائت قال: لا يصح أن يتنفل و لا الإحرام بل في الأداء يجوز تقديم العصر ثم يتبعها بالظهر و يحرم عقيب الظهر.
مسألة (١٠٤):
يجوز أن يصلي و إلى جانبه و بين يديه امرأة تصلي، لكن ذلك مكروه، و قيل: لا مطلقا، فإن صلاة الأموات ليست من هذا القبيل.
مسألة (١٠٥):
العلو المعتد قال: هو قدر شبر، و قيل: ذراع، و قيل ما لا يتخطى سواء كان بناء أو غيره.
مسألة (١٠٦):
تجوز إمامة المميز في النفل بمثله.