مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥ - كتاب الطهارة
لمن تغسل ساتر.
مسألة (٨٣): إذا نقص ثوب الميت لشقه هل يجوز أم لا؟
و هل يجوز طرحها من غير تسليمها إلى الوراث أو إلى الولي أم لا؟ قال: مع النقص لا يجوز إلا مع إذن البالغ من الورثة، و قيل: إذا لم يتمكن من فتقه شق، و كذا إذا أدى إلى أذى الميت شق و لا ضمان، و إذا لم يتمكن من إذن الوارث و لا الولي طرحت و لا ضمان.
مسألة (٨٤):
اللفافة للفخذين تشق أم لا؟ قال: تشق.
مسألة (٨٥):
هل يلقن الطفل و المجنون أم لا؟
الجواب: الطفل المميز يلقن و كذا المجنون البالغ، قال: لأنه ربما يجفل بعد الموت لزوال إفساد مزاجه.
مسألة (٨٦):
إذا توضأ بالماء النجس جاهلا ثم علم في الوقت، هل يعيد وضوءه؟
الجواب: نعم مطلقا.
مسألة (٨٧):
في الخبر عن الحسن(ع): من توضأ و تمندل كتب له حسنة، و من لم يتمندل كتب له ثلاثون حسنة.
مسألة (٨٨):
روي عن النبي(ص)أنه قال: السواك بالمسبحة و الإبهام عند الوضوء سواك، و يستحب السواك بكل عود رطب.