مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٦ - كتاب الطهارة
مسألة (٨٩):
المستمتع بها لا يجب تكفينها.
مسألة (٩٠):
قال: يجب بمس الميت الكافر غسل مس الميت.
مسألة (٩١):
التراوح مأخوذ من الراحة، و هو أن يقف الفرس على بعض و يريح بعض.
مسألة (٩٢):
منهم من قدر الدلو المنزوح به بثلاثين رطل من دلاء هجر، و قيل: أربعون رطلا.
قال: رطل و ثلث تبناني و هو المنقول، و قيل: يرجع إلى الدلو المعتادة.
مسألة (٩٣):
المذي ما حصل عقيب الملاعبة، و الودي ما حصل عقيب البول، و الوذي ما حصل عقيب الاستبراء من الجنابة.
مسألة (٩٤):
النعماء يختص بالباطنة، و الآلاء يختص بالظاهرة.
مسألة (٩٥):
غسل أول ليلة من شهر رمضان محله غروب الشمس لرجاء غسل منسي، فيرفعه الغسل أما ليلة النصف فيها ولد الحسن بن علي(ع)و الجواد ع، و قيل: ولد الحسين في نصف رجب.
مسألة (٩٦):
لا فرق بين استحباب غسل المصلوب بين مصلوب الشرع و غيره، لكن مصلوب الشرع بعد ثلاثة، و غيره مطلقا.
مسألة (٩٧):
المجنب في أحد المسجدين إن قصر زمان الخروج عن زمان