مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٨ - كتاب الطهارة
مسألة (١٠٥):
يجوز المسح بالمتخلف في المسترسل من شعر ذقنه الظاهر منه دون باطن اللحية لأنه منفصل.
مسألة (١٠٦):
قال: لو جرى الماء على بشرة رأسه أو رجليه في المسح يجزئ إن كان من ماء الوضوء.
مسألة (١٠٧):
الغسل لرؤية المصلوب بعد السعي لأنه كفارة لفعله، و كذا يتأخر غسل التوبة عنها مطلقا و إن كان للفعل.
مسألة (١٠٨):
لا يكفي في رفع النجاسة عن الواقف الملاقي للجاري مطلق الاتصال بل الممازجة.
مسألة (١٠٩):
الكر إذا كان كل يعد ثلاثة أشبار و نصف هو كر، بخلاف ما يقل من شبر، قال الشافعي: الكر قلتان كل قلة مائتان و خمسون رطلا، و عند ابن بابويه ثلاثة أشبار.
مسألة (١١٠):
محل المسح الناصية بالمقدم لا المقلب جميعه.
مسألة (١١١):
إذا لم يوجد للميت ماء مبذول و لا مباح يؤخذ ثمنه من تركته.
مسألة (١١٢):
إذا كان للمسلم رحم كافرة هل تغسله أم لا؟ و كذا المسلمة؟ قال: مشكل لأن الكفر يقطع الرحم.
مسألة (١١٣):
قال: الدم من الأيمن يمكن أن يكون حيضا.