مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٦٣ - كتاب الطهارة
فائدة:
في الكر إذا نقص الأبعاد عن ثلاثة و نصف اعتبر مثلا العرض و العمق خاصة و بالجملة بعدان كل منهما شبرا فصاعدا، فإن اشترط كون الطول نصاب الكر و إن نقصا ضربت أحدهما في الآخر، ثم اضرب نصاب الكر في مخرج ذلك الجزء صحيحا، فالمرتفع هو ما ينبغي أن يكون طول البعدين.
فروع:
لو كان كل منهما ربع شبر فمضروب الربع في الربع نصف ثمن، ثم مخرجه صحيحا ستة عشر مضروبها في الاثنتين و الأربعين، و السبعة الأثمان ستمائة ستة و ثمانون، فهو طول الماء، و بيانه أنك لو عطفت الطول بعضا فوق بعض صار العمق نصف شبر و الطول نصف ما كان و العرض على حاله، ثم إذا عطفت ثانيا صار العمق و الطول نصف المقدار الثاني، ثم إذا عطفت أخرى صار العمق شبرين و الطول خمسة و ثمانين شبرا و ثلاثة أرباع شبر، فتضربها في الشبرين يكن مائة و إحدى و سبعون و نصف فإذا سامتها قام النصاب.
و لو أنك في المرتبة الثانية جعلت بعضه مسامتة صار العرض نصف شبر أيضا و الطول إلى نصفه، ثم تقطعه بالمسامتة فيصير كل من العرض و العمق شبرا و الطول النصاب.
ب: لو كان أحدهما ربع شبر و الآخر نصفه، فمضروب أحدهما في الآخر ربع ثمن و المخرج ثمانية تضربها في النصاب، يبلغ ثلاثمائة و ثلاثة و أربعين، و ذلك مقدار الطول الذي ينبغي أن يكون زائدا في العطف على الأول.
ج: لو كان أحدهما شبرا و الآخر نصفه، فمضروب الواحد في النصف نصف و مخرجه اثنان تضربها في النصاب فالمرتفع هو مقدار الطول، و لو كان كل من البعدين أزيد من شبر فطريقه أن تضرب أحد البعدين في الآخر فالمرتفع يقسم مقدار الكر عليه، فإن كان الطول بقدر قسم من الأقسام الخارج بالقسمة فهو كر.