مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٦٥ - كتاب الطهارة
وجود بلل بعد الوجدان و الأولى تنجيسه، و لو وجد العالم وجب الطلب مع ظن الوجدان، و لو وجد الخليط و لم يعلم الحكم كان مجزئا، و هذه الأحكام قبل طلبه لا بعده.
و حد الاجتهاد طلبه في معادنه مع عدم الضرر على الميت و انتفاء المشقة الكثيرة و أجرة الطلب و أجرة آلة التجهيز و ثمن الماء و الخليط من أصل التركة مقدمة على الدين، فلو خرج من الميت حدث في أثناء غسله لم يعد ما مضى و بنى عليه، و لو حدث نجاسة على الميت أو كفنه في أثناء الصلاة عليه أزالها و أتم إلا مع الاحتياج إلى فعل كثير فيستأنف، و لو ثبت بسبقها بطلت الصلاة إلا أن يكون فيما يعفى عنه في الصلاة، و لو ثبت سبقها بعد الصلاة فلا إعادة مع الجهل و يعاد مع العلم أو النسيان.
مسألة (٣٥٩):
قال عميد الدين (رحمه الله): لا يجوز للإنسان مع علم عدم الماء للغسل أن يجامع و لو فعل كان عليه القضاء و الكفارة.
مسألة (٣٦٠):
قال عميد الدين (رحمه الله): المشاهد ليس لها حكم المساجد لكن الأولى أن تنزه عن النجاسة.
مسألة (٣٦١):
لو كان معه متاعا لغيره فتركه في غير حرز و توضأ و صلى بحسن الظن في صاحبه تكون صلاته صحيحة و كذا لطهارته، و لو صلى ناسيا يصح أيضا، و لو لم يحسن الظن، تصح أم لا؟ لا ينبغي.
مسألة (٣٦٢):
الأولى أن الحائض إذا تركت في أول الوقت الصلاة للضرورة كأن لا تتمكن من الطهارة أو ثوب طاهر، أن لا يجب عليها القضاء.