مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٦٦ - كتاب الطهارة
مسألة (٣٦٣):
لو انقطع دم المستحاضة و شكت في البرء و عدمه مع الكثرة، تغسلت.
مسألة (٣٦٤):
القطعة ذات عظم تغسل بنية و ترتب إن كانت من الجانبين مثلا، و إلا فلا ترتيب.
مسألة (٣٦٥):
الحمص إذا أكل منه الخنزير، هل إذا جف بالشمس يطهر أم لا؟ نعم يطهر بعد قلعه لا قبله.
مسألة (٣٦٦):
لو نسي النية في غسل الميت، لا يجزئ.
مسألة (٣٦٧):
قول مشايخنا (رحمهم الله) تعالى: يغسل الرجل بنت ثلاث سنين، و كذا المرأة، فهل مرادهم الولد مطلقا حتى العورة، أم لا؟ يصح تجريد العورة.
مسألة (٣٦٨):
لو رأت المستحاضة الدم الموجب للغسل بعد صلاة الظهر مثلا، هل يجب عليها الغسل لصلاة العصر أم لا؟ نعم يجب، و كتب محمد بن مطهر قال: يجب عليها إذا كان بعد دخول الوقت و الصلاة و استمر إلى بعد دخول الوقت.
مسألة (٣٦٩):
إذا تيمم المحدث في أحد المسجدين للخروج منهما هل يدخل بذلك التيمم في الصلاة إذا فقد الماء أم لا؟ قال: لا، و كتب محمد بن مطهر: إذا قصد به إيقاعه على الوجه الأكمل يدخل به في الصلاة مع فقد الماء.