مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٦٧ - كتاب الطهارة
مسألة (٣٧٠):
لو دخل الجنب إلى أحد المسجدين، هل يجب عليه التيمم للخروج منه كما يجب عليه لو أجنب في أحدهما أم لا؟ لعدم النص قال: الأولى الوجوب.
و كتب محمد بن المطهر:
مسألة (٣٧١):
مستحل الميتة بالدباغ إذا أخبر بالتذكية قبل قوله.
مسألة (٣٧٢):
قوله في الوضوء: و هو إرادة إيجاد الفعل.
إلى آخره، هنا مباحث، سبعة:
آ: اللام في النية هل هو لام العهد أو لام الجنس؟ فإن كان الأول، فلا معنى لقوله الفعل سوى الوضوء، و إن كان الثاني لم تنحصر النية في كونها من فروض الوضوء، و جوابه نختار أنها للعهد و ذكر الفعل جائز لصدقه على الوضوء.
ب: في حد هذا التعريف فنقول: إرادة جنس و الباقي كالفصل فيخرج باتحاد الفعل الترك، و لأنه محتاج إلى نية كما سيأتي و على الوجه الآخر يخرج به إلى الإرادة اللغوية.
ج: هذا التعريف و إن كان مقصودا بالذات في نية الوضوء، فهو تعريف لمطلق النية، و التعريف لنية الوضوء مقصودا بالذات، و القصد الأول و لمطلق النية بالعرض و القصد الثاني.
د: هذا التعريف صادق على العزم، فإنه إما لم يشترط فيه المقارنة، كان أعم من النية و العزم، و العام لا دلالة له على الخاص، و جوابه: علمت المقارنة من قوله: على الوجه المأمور به شرعا، فإنه مع عدم المقارنة لا يكون واقعا على الوجه المذكور.
ه: إنه صادق على إرادة الله تعالى طاعة العباد، فلو قال: إرادة حادثة لكان أولى، و جوابه: إن في الكلام حذف المعلوم، و هو إرادة المكلف إيجاد الفعل.