مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٩٢ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
بيع بينهما إن لم ينقده في مدة معلومة صحا معا و إن زاد عن عشرين يوما.
مسألة (١٣٤):
ذكر في بعض الكتب فيما لا يجوز بيعه: النار لا يجوز بيعها، فلم لا يجوز بيع الجمر؟
الجواب: لا يصح لأنه بمنزلة الرماد و لا منفعة مقصودة بخلاف الفحم فإنه بمنزلة الحطب.
مسألة (١٣٥):
شخص اشترى ملكا و غرس فيه و بنى ثم زادت قيمته بذلك ثم ظهر استحقاقه، رجع المشتري على البائع مع جهله بجميع ما اغترمه مما لم يحصل في مقابلته نفع كالغرس مع القلع كبارا كانت أو صغارا، و كذا يرجع بما غرم على البناء لأنه سبب تصرف البائع.
مسألة (١٣٦):
الملك أربعة: ملك العين مجردة، و ملك العين و المنفعة، و ملك المنفعة مجردة، و ملك الانتفاع.
و أضيف إليه ملك الملك.
فملك العين مجردة ينقسم إلى: مؤبد كالعين الموصى بخدمتها دائما، و مؤقت كالعين الموصي بخدمتها وقتا معينا.
و ملك العين و المنفعة ظاهر.
و ملك المنفعة وحدها كالاستيجار و الإيصاء بالمنفعة و الإصداق و عوض الخلع و الاشتراط في عقد لازم.
و ملك الانتفاع كالساكن و المعمر، و الانتفاع المجرد كالمساجد.
و ملك الملك كالغنيمة بعد الحيازة و استحقاق الشريك بالشفعة.
مسألة (١٣٧):
نقل عن فخر الدين: إن المبيع المشروط فيه الخيار لا يكون للبائع الفسخ إلا إذا أتى بالثمن بعينه و لو تصرف بالثمن لم يبق له الفسخ.
و الأولى أنه إن شرط رده بعينه فذاك و إلا تخير في رد المثل أو القيمة.