مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٣٧ - اللطيفة الثانية
تكليف ما لا يطاق من جهة الله محال، و هاهنا ليس من جهة الله بل من جهة المكلف فإنه لو لا اختياره دخول الدار لما وقع في هذا المحذور، و الصلاة لا تصح منه فيكون مأمورا بالقضاء و عاصيا بترك الأداء، لأنه مأمور بفعله و بتركه، و الأقوى صحة صلاته خارجا بالإيماء و لا إعادة.
مسألة (٣٩٤):
قولهم: ملك و قد استوطنه ستة أشهر، فهل لو كان ذلك مستعارا أو مستأجرا أو بنى فيها بناء كالدكان و الخان هل له حكم الملك أم لا؟ و كذا لو كانت للمسلمين قاطبة حتى بنى فيها بناء هل له حكم الملك أم لا؟
الجواب: لا اعتبار بالإجارة، و كتب محمد بن مطهر:
و يتم فيما هو للمسلمين قاطبة لأنه من جملة المسلمين.
مسألة (٣٩٥):
لو أقام كثير السفر في بلد خمسة أيام لا بنية الإقامة ثم سافر إلى ما دون المسافة و عزم العود إلى البلد المذكور أولا فهل يبني على الخمسة المتقدمة أو يستأنف شهرا إذا لم ينو الإقامة عشرا؟ و هل يحسب مدة سفره من الشهر أم لا؟ نعم يبني على الخمسة المذكورة.
مسألة (٣٩٦):
قال عميد الدين (رحمه الله): لا تصح الصلاة في الحذاء المزرور و لا الذي له ساق، و أريناه ذلك في الزيارة و قلنا له: هذا يسمى له ساق، فقال لا يكفي و إلا لزم أنه لو أخذ لبدا و لفه على رجله مع ساقه أنه يجزئه، فقال: هو مخصوص بالخف.
مسألة (٣٩٧):
قال (دام ظله): تصح الصلاة في شعر الحيوان الموطوء و الجلال إذا كان نابتا قبل الفعل الحرام.