مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٣٦ - اللطيفة الثانية
قال الشيخ: الجواب: صورة النية أن يقول: أسجد سجدتي السهو نيابة عن فلان ابن فلان لوجوبهما عليه بالأصالة أو بالاستئجار أو بالتحمل قربة إلى الله، و إن كان تبرعا يقول: لوجوبهما علي بالأصالة أو ندبهما علي قربة إلى الله، و لا يفتقر إلى تعيين الفريضة.
و المتبرع بالصلاة عن الميت ينوي كالمتبرع بالسجود فقال: و لو وجبت سجدتا السهو على القاضي عن الميت أتى بهما و النية عن المؤجر نفسه أو المتبرع أو الولي.
مسألة (٣٩١):
ناسي الإعراب في القراءة في الصلاة هل يجب عليه أن يعيد الذي أخل به أم لا؟ و لو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم هل تبطل صلاته أم لا؟ أجاب فخر الدين بأنه يجب إذا كان لم يركع فيما بعد و يعيده و يعيد ما بعده، و لو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم بطلت صلاته.
مسألة (٣٩٢):
قوله: و البسملة آية منها و من كل سورة، قال الشيخ: عدا سورة براءة فإنه تصح صلاته إذا كان قد ترك البسملة فيها، و إن فعلها معتقدا أنها آية منها كان خطأ، و لا تبطل صلاته و لا يكون فعل حراما و إن كان الفقهاء كلهم قالوا: إنها ليست آية منها.
مسألة (٣٩٣):
قوله في السرائر: و أطبق العقلاء على تخطئة أبو هاشم في هذا المقام، قال أبو هاشم: إنه من دخل دارا مغصوبة كان عاصيا بدخوله و كونه و خروجه منها و لا تصح صلاته خارجا و إن تضيق الوقت و يكون عاصيا بفعل الصلاة و تركها فيكون مكلفا بما لا يطاق.
و جعل المصنف (رحمه الله) في نهاية الوصول كلام أبي هاشم جيدا، فإن