مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٣٤ - اللطيفة الثانية
مسألة (٣٨١):
يجوز للإمام انتظار المأموم بعد فراغه من القراءة أو الركوع زائدا على المعتاد أم لا؟
الجواب: ورد أن ينتظره بمقدار ركوعين و إن كل ركوع تسبيحات ثلاث فيكون ستا لا غير.
مسألة (٣٨٢):
قال: لو شك في قراءة آية بعد انتقاله عنها هل وقعت صحيحة أم لا؟ فإنه لا يلتفت، أما لو شك هل أتمها أو لا؟ أعاد.
مسألة (٣٨٣):
لو انتقل في حال قراءته قارئا بطلت قراءته و يستأنف من موضع قطع إلا أن يتخلل زمان إذا كانت حركته إلى أمامه أو ورائه أو يمينه أو يساره، و لو حرك إصبعه أو وقعت يده على حجر أو شوكة فحركها عن مكانها لا يضر.
مسألة (٣٨٤):
لا تتضيق الصلاة عن الميت في جواز البراءة لذمة الميت لصلاة النائب لعدم براءة ذمة الميت من حق الغير بل يبرأ لأنه آخر وقت عبادته.
مسألة (٣٨٥):
قال: لو ترك التسليم ناسيا حتى دخل في أخرى لا تبطل صلاته، و كان قد قال (رحمه الله) بالبطلان قبل هذا و رجع عنه.
مسألة (٣٨٦):
لو شك بعد صلاة أربع هل هي للظهر أو العصر؟ فإن علم ما قام إليه بنى عليه و إلا فالأقرب أنها للظهر، و قيل: يصلي أربعا مترددة بين الظهر و العصر.