مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١١١ - كتاب الصلاة
بالظهر و لا يعيد العصر؟
الجواب: بل يصلي العصر.
مسألة (٢٥٩):
لو صلى الإنسان إماما بغير إذن الولي تكون صلاته باطلة مع التمكن من استئذانه و كذا صلاة المقتدي، أما لو صلوا فرادى بغير إذن فعلوا حراما و أجزأت الصلاة.
مسألة (٢٦٠):
لو لحن في التسبيح عوض الحمد لم يضر.
مسألة (٢٦١):
قيل: الغسق نصف الليل، و قيل، دخول الليل.
مسألة (٢٦٢):
قوله: ما دام وقت الاختيار باقيا، أي ما دام المثل و الأربع أقدام في الظهر و ما دام وقت المثلان و الثمانية الأقدام في العصر، أما باستثناء مقدم الظهر و العصر منهما أو بغير استثناء.
مسألة (٢٦٣):
إذا اجتمع عيد و جمعة التفصيل قوي بين الحاضر و النائي.
مسألة (٢٦٤):
قوله: و الارتداء ببرد، المراد بالبرد هو القماش الأبيض و منها بردة النبي(ع)كانت بيضاء و البرد أيضا.
مسألة (٢٦٥):
من عليه قضاء صلاة هل يجوز أن يصلي صلاة الزيارة و شبهها؟
الجواب: لا يجوز، و فيه قول آخر بالجواز.