مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٥٤ - المقصد الخامس الوديعة و العارية
مسألة (١٥):
قوله في الوديعة: و لو سافر بها من غير إذن أو من غير ضرورة، قال: يريد بالضرورة ضرورة المستودع.
مسألة (١٦):
لا يشترط تعين الشيء المعار، فلو قال: أعرتك إحدى هاتين الدابتين أو أحد العبدين، صح.
مسألة (١٧):
قوله في الشرائع: و لو أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة فما مراده بذلك؟ المراد يخاف تلفها قبل إيصالها إلى صاحبها أو إلى الحاكم.
و هل هذا دليل على أن الدفن يضمن به الوديعة أم لا؟
الجواب: في موضع يجوز لا يضمن كما إذا تعين الدفع للحرز.
مسألة (١٨):
إذا ادعى المالك العارية المضمونة و أن قيمة العين خمسون مثلا، و ادعى المتشبث الإجارة مدة معلومة بمائة و كان ذلك بعد تلف العين و انقضاء المدة و تساوي مال الإجارة و العين جنسا، فللمالك ما ادعاه من غير يمين، و يتوصل المستأجر في إيصال الخمسين الباقية إلى المالك لاعترافه بأنه مستحقها، نعم ليس للمالك المطالبة لاعترافه بعدم الاستحقاق.
و لو كانت الصورة بحالها واحدة، غير أن المالك ادعى أن قيمة العين مائة و ادعى المتشبث الاستئجار بخمسين فالقول قول المالك مع يمينه في الخمسين الزائدة، لقوله(ع): على اليد ما أخذت حتى تؤدي، و لأن ذلك من تلق مال الغير في يده فالأصل الضمان و الأصالة عدم الاستئجار، هذا إذا صدقه مدعي الإجارة على القيمة، قاله شيخنا دام فضله.