مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢١١ - كتاب الحج
مسألة (٩٧):
تأخير الحج عن عامه كبيرة موبقة، أي في العقاب مهلكة في الإثم.
مسألة (٩٨):
المراد بالإشعار أن يلطخ صفحته، أي صفحة بدن البعير أجمع لا السنام خاصة.
مسألة (٩٩):
يجب في استعمال الدهن الطيب شاة و ذلك مثل دهن الورد و شبهه.
مسألة (١٠٠):
هل يحرم وضع المحلب و الزعفران في زاد المحرم سواء تميز أو لا؟ فقد نص في التحرير أنه محرم على المحرم ما فيه طيب، و تجب به الفدية سواء مسته النار أو لا، بقيت أوصافه أو عدمت؟ قال: لا شك في تحريم أكل المحرم هذا الزاد و يحرم شمه.
فرع:
من معتبر شيخنا أبو القاسم ابن سعيد (رحمه الله) في الإحرام للناذر قبل الميقات: لو قتل صيدا أو أكل طيبا لم تلزمه كفارة لأنه ليس بمحرم و عليه نص أئمتنا (عليهم السلام).
مسألة (١٠١):
لو وطئ المحرم أمته المحرمة باذنه فطاوعت لزمها الصوم، هل يكون شهرين؟ فإن عجزت صامت ثمانية عشر أو صيام شهر على نصف الحرام؟ لا.
و لو كان مكرها لها هل يجب عليه الكفارة دونها أم لا؟ لا يجب عليه تمكينها خلافا لابن الجنيد و يحتمل قويا وجوب تمكينها.