مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١١ - كتاب الطهارة
مسألة (٥٢):
قوله: لو صب الماء في الوقت تيمم و أعاد، و لو صبه قبل الوقت لا يعيد، قال: لا يعيد في الحالين معا.
مسألة (٥٣):
قوله: لو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يدخل به في الفريضة في أول الوقت، قال: لا يجوز أن يدخل به في أول الوقت، إلا إن كان به عذر لا يرجو زواله فيجوز.
مسألة (٥٤):
قوله: و لو خيف تناثر جسده يمم مرة على إشكال، قال: الأولى أن يممه ثلاث.
مسألة (٥٥):
لو رأت المرأة غير ذات العادة ثلاثة أيام أسود و ثلاثة أيام أصفر و عشرة أيام أسود، قال الشيخ (رحمه الله)، تأخذ العشرة الأخيرة، قال: و الأولى أنها ترجع إلى الروايات.
مسألة (٥٦):
الأربعة الذين ينزحون البئر يجوز أن يصلوا جماعة و لم يضر في النزح، و يجوز نزح النساء، و هل يكفي الرجلين القائمين مقام الأربعة؟ فيها وجهان: نعم لحصول المعنى، و لا، لفقد الصورة، و لو زاد العدد على ستة مثلا فالأقوى الإجزاء، لأنه مفهوم من الزوائد، و لا يشترط النية فيجوز من الصبي و المرأة و الكافر مجرد النزح.
مسألة (٥٧): غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة،
المراد بالعلم الاعتقاد الراجح حتى يدخل الظن، و إذا أطلق في الشرعيات لا يحمل إلا على الاعتقاد الراجح.