مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٢٩ - كتاب إحياء الموات
مسألة (١٠):
إذا طعم الإنسان شجرة خروب في أرض مباحة، ثم نبت حولها فراخ فهل للغير أن يطعمها؟ و إذا فعل ذلك هل يملكها أم لا مع أن الأصل واحد؟ و إذا شفى الإنسان شجرة و حوط عليها هل يملكها بذلك أم لا؟
الجواب: إن كان يضر بالأول فله منعه من ذلك و لو كان لا يضر به فلا منع، و المشفي لا يملك بل يصير أولى، فإن نمت بذلك أمكن الملك لأنه صار شريكا بما يتعذر تمييزه.
مسألة (١١):
إذا طعم الإنسان شجرة لغيره بغير إذن مالكها و صارت شجرة كبيرة فهل يحكم بها للأول خاصة أو لهما؟
الجواب: الشجرة للأول و الأغصان للثاني و لكل منهما إزالتها، و على صاحب الأغصان أجرة الأرض.
مسألة (١٢):
قال عميد الدين (رحمه الله) تعالى: إن أرض الشام مثل جبل عامله إنه كله أودية و رءوس جبال و هي للإمام ع، و هي مباحة للشيعة، و إن الزيتون الذي لا يعرف له مالك للإمام ع، و هو مباح لمن سبق إليه، و إن الأرض المباحة بنفس الزرع فيها لا يصير زارعها أولى بها دائما، بل من سبق إليها في العام المقبل كان أحق بها ما لم يكن الأول قد نصب عليها ميرزا و سابق إليها ماء أو جعل ما أشبه ذلك مما يوجب الأولوية.
مسألة (١٣):
لو فتح في الدرب المرفوع بإذن أربابه كان لهم الرجوع في الإذن لأنها عارية، و كذا للورثة الرجوع.