مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨٩ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (١٢١):
تراب الصاغة تجب الصدقة به لأن أربابه لا يتميزون و يجب أن تكون الصدقة للفقراء و المساكين.
مسألة (١٢٢):
قول الشارع: يكره كسب الصبيان، ما معنى هذا؟ هل هو الكسب من المباحات أو مطلقا سواء كان من البيع أو الشراء؟ و إلا فما معنى الكسب الذي هو مكروه و قد قال الشارع: إنه يشترط في صحة البيع و الشراء البلوغ، فلو أعطى البالغ الصبي معاطاة بلا عقد هل يجوز ذلك و يكون الذي يأخذه من الصبي حلالا له أخذه و التصرف فيه و أن يحج منه أم لا؟ و على تقدير جواز بيعه معاطاة فهل يكون حكم الشراء منه كالبيع أم لا؟ و لو كان البائع و المشتري اثنيهما دون البلوغ فهل الأخذ من بعضهما بعضا يحل أكله أم لا؟
الجواب: المراد بالكسب ما يلتقطونه و يحتطبونه و يحتشونه و نحوه، و لا يجوز بيع الصبي و لا شراءه و المعطي إن علم أنها إذن المولى جاز.
مسألة (١٢٣):
قوله في الغبن: و ثبت الخيار ما لم يخرج عن الملك، تقديره لو باع المشتري و كان هو المغبون سقط خياره لخروج المبيع عن ملك المشتري ببيعه، أما لو كان المغبون هو البائع لا يسقط خياره.
مسألة (١٢٤):
لو باعه أرضا و فيها بئر أو عين دخل مع علمها بذلك و إن لم يذكروهما، و لو لم يعلم بهما البائع فلا يخلو إما أن تتفاوت القيمة أو لا فإن تفاوت يخير، قال السيد: و إلا فلا.
مسألة (١٢٥):
اثنان ادعى كل منهما على ثالث بأنه باعه سلعة أحدهما يقول: بعته إياها بثوب، و الآخر يقول: بعته إياها بكتاب، و تحقق التعارض بحيث لا يمكن إيقاع العقدين و امتنعا من اليمين بعد القرعة فما الحكم في ذلك يتحالفان