مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨٧ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (١٠٦):
قوله في بيع المرابحة: و لو قال اشتريته بأكثر لم يقبل منه و لو أقام بينة، هكذا قال في الشرائع و التحرير، فهل هو هكذا أم يقبل؟ قال: لا يقبل إلا إذا تأول بالنسيان مثلا أو بشراء الوكيل أو أقام بينة كذا.
مسألة (١٠٧):
لو تداعا اثنان عقدا أحدهما ادعى الصحة و الآخر الفساد، و أقام كل منهما بينة، قال: يقدم بينة مدعي الصحة لأنها تتضمن الإثبات.
مسألة (١٠٨):
إذا تعاطى شخصان و مزج مال المعاطاة بغيره، هل ينزل منزلة التلف في اللزوم أم لا؟ نعم.
مسألة (١٠٩):
هل الخيار في الغبن و النجش و الرؤية على الفور أم لا؟ قال: الفور أولى.
مسألة (١١٠):
لو باعه دراهم بدنانير أو بالعكس يشترط فيه التقابض في المجلس كما يشترط في المثلين؟ نعم.
مسألة (١١١):
لو انتقل الشقص بالصلح لا يثبت فيه الشفعة و تثبت لو انتقل بالتولية و المرابحة و المواضعة.
مسألة (١١٢):
لو اشترى دارا و أغصان شجرة للبائع بارزة إليها فليس للمشتري عضدها.
مسألة (١١٣):
في الشفعة لو كانت الأرض مشغولة بالزرع، فإن أخذ الشفيع وجب الصبر، و هل له الترك عاجلا و الأخذ وقت الحصاد؟ و إذا أخذ