مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨٥ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
الجواب: لا بد من مشاهدته بحيث يصير غير مجهول عند المتعاقدين و يحصل ذلك بمشاهدة معظمه المقصود فإنه رافع للجهالة و الضابط رفعها.
مسألة (٩٦):
إذا باع إنسان إنسانا آخر ثوبا قيمته عشرة دنانير بعشرين دينارا إلى شهرين، و أقرضه مع ذلك عشرين دينارا و الزيادة في الثوب بسبب هذه العشرين دينارا، هل يكون البيع صحيح أو لا؟ و القرض يكون حراما أو مكروها.
الجواب: المشهور الكراهية و تركه أولى و أحوط.
و كتب محمد بن مكي:
مسألة (٩٧):
قوله: و يلزمه قيمة الولد في الأمة الموطوءة يوم الولادة إن ولد حيا، و لو سقط ميتا لا قيمة له بل عقرها و أرش نقص الولادة، أما الذي قال: تقوم بنفس الوطء و لا يقوم الولد حينئذ للزومه القيمة و ملك الأمة حالة الوطء.
مسألة (٩٨):
يشترط في التبري من العيوب فهم المشتري لمعنى اللفظ و لا يكتفي بعبارة الفقهاء للعوام، معناه إذا قال البائع للمشتري: اشتر بالبراءة من العيب لا بد أن يعرفه ما فائدة اللفظ.
مسألة (٩٩):
قال: سوق الدابة المسافة البعيدة تصرف دون اليسير، و كذا الخطرة تصرف.
مسألة (١٠٠):
يجب على البائع إعلام المشتري بالعيب و يتخير المشتري لقوله(ع): من غشنا فليس منا، و قيل: لا يجب الإعلام، الشهادتان و التكبير من المشتري، و قيل: الشهادتان من المشتري و التكبير من البائع