مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨٦ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
و التكبير ثلاثا، و قيل: واحدة.
مسألة (١٠١):
ضميمة الحمل بغير لفظ البيع جائزة كيف كان إن لم يقصد بالبيع.
مسألة (١٠٢):
يدخل الحمل في بيع أمه في ثلاث مواضع:
أ- إذا شرط تحقيقا بأن كان ظاهرا أو تقديرا بأن كان مظنونا.
ب- إذا جرت المساومة عليه و على أمه.
جإذا بذل يمينا لا يصلح إلا لهما على تقدير الحمل ففي هذه الصور الثلاث يدخل.
مسألة (١٠٣):
قوله: لو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابة كذلك ضمن الأصل و الحمل معا، هل هو هكذا أم لا يضمن إلا بالتفريط؟
الجواب: إن شرط الحمل فالضمان متوجه و إلا فمشكل لأنه لو صح البيع لكان أمانة فالفاسد مثله.
مسألة (١٠٤):
إذا ورث الخيار اثنان و أراد أحدهما الفسخ و الآخر الإجازة فأيهما يرجح؟ طبق لنا كلام جمال الدين في القواعد في هذه المسألة، قال: لا يمضي لأحدهما اختيار ما لم يتفقا هذا معنى كلامه.
مسألة (١٠٥):
لو دفع إليه خمسة دراهم في كيل قمح عوضا و كان عند البائع قمح يبيعه هكذا و لم يواجبه البيع ثم غلا السعر، هل تثبت المعاوضة أو له دراهم فقط؟ و قيل: إن شاهد المبيع لزم و إلا له الدراهم حسب.