مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨٤ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (٨٨):
لو قال: اشتريت منك هذه السلعة بكذا صح و لا يفتقر إلى قبول آخر.
مسألة (٨٩):
لو حبس الظالم إنسان و جناه و باع شيئا من أملاكه بنفسه أو وكيله صح.
مسألة (٩٠):
هل يصح بيع الحجارة المدفونة المشتملة عليها الدار؟
الجواب: إذا لم تكن جزءا من الأرش و هي مقصودة بطل.
مسألة (٩١):
لو ترك ذكر المجاز في بيع البستان و المسكن مع تفاوت الرغبة هل للمشتري خيار مع الجهل أم لا؟
الجواب: لا خيار إلا مع نزول الضرر عرفا.
مسألة (٩٢):
الأحجار المدفونة للبائع و للمشتري الخيار إن حصل بها عيب و له الإمساك بأن يأخذ الأرش بقلعها.
مسألة (٩٣):
إذا جرت المساومة على جملة مقدرة ثم حال العقد نقصوا عليها أو زادوا نسيانا بطل البيع لأن ما أوقعوا العقد عليه غير مقصود وحده.
مسألة (٩٤):
لو اشترى ثمرة بستان ثم تجدد ثمره أخرى كالعنب الإفرنجي مثلا لم يدخل إلا مع الشرط.
مسألة (٩٥):
هل يجوز بيع العنب على أصله و هل يشترط أن يراه كله أو معظمه أو لا؟