مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨٢ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
النهي لأجل وصف عارض لا يفسده كالبيع وقت النداء.
مسألة (٧٧):
إذا بذل الغابن التفاوت هل يسقط خيار المغبون أم لا؟ لا.
مسألة (٧٨):
عقد البيع و النكاح و الخلع عقيب البذل و الإجارة و الصلح و المساقاة، هل يشترط أن يكون الجواب مقارنا الإيجاب كمقارنة التكبير للصلاة أو يجوز كلما يعد جوابا و إن تخلله زمان يسير؟
الجواب: لا اعتبار هنا بالزمان اليسير و لا يضر في ترتيب الحكم.
مسألة (٧٩):
التين و العنب و ما يكون من الثمر و الخضراوات إذا كان في ظرف غير معلوم الوزن هل يجوز شراؤه على هذه الحال؟
الجواب: لا بد من اعتباره أو الصلح عليه مع تعذر الاعتبار، و لو نقله بغير الاعتبار لم يفد الملك و يأثم بالتصرف حينئذ، و لو أخذه معاطاة أمكن الجواز.
مسألة (٨٠):
إذا بيع ثمرة الكرم و لم يكن قد أخرج ثمره و لم يعرف أنواعه و لا وصفه البائع هل يصح أم لا؟ و هل يصح الصلح إذا لم يصح البيع أم لا؟
الجواب: يصح بيع ثمرته بعد الظهور لكن الأولى مع العلم بكل ما له مدخل في الثمر و إن لم يظهر أو كان مجهولا بطل و الصلح هنا الأولى تركه، و إذا بيع أصل الكرم و المشتري جاهل أنواعه لا يصح متى ما كان لجهل أنواعه مدخل في الثمن، و أما الصلح فإن أمكن معرفة أنواعه لا يصح أيضا.
و كتب محمد بن مكي:
مسألة (٨١):
لو دفعت إلى إنسان شيئا من دينه في موضع يجب عليه القبض و لم يقبض يكون عاصيا بتضيق صلاته، نعم هذا في موضع يجب عليه القبض