مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨١ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (٧٢):
لو أوجب صاحب الحنطة بأن يقول: أسلمت إليك كيل حنطة مثلا صفته كذا إلى كذا بكذا، كان باطلا، بل يكون الإيجاب من صاحب الدراهم: أسلمت و أسلفت و ما أشبهه، و من البائع: بعت و ملكت و استلمت منك كذا.
مسألة (٧٣):
لو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين، و لو ردها لخيار فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين احتمل المساواة.
قال: لا مساواة للفرق و ذلك لأن في الأولى يدعي المشتري تعيب السلعة و الأصل عدمه، و في الثانية هو مصدقه على ثبوت الخيار.
مسألة (٧٤):
لو باعه و شرط له الخيار و التصرف مدة، فلو عاب بالتصرف هل له أن يرده مجانا، و كذا لو تلف؟ و هلا فرق بين أن يكون العيب و التلف من قبل المشتري أم لا؟
الجواب: الاشتراط صحيح و يقوى أن التلف من ضمان البائع و كذا العيب.
مسألة (٧٥):
لو باعه حيوان مثلا و أذن له في القبض و لم ينقده الثمن أجمع في هذه المدة، فهل له الفسخ أو لا و قد نقل إلى العبد أن له الفسخ؟
الجواب: إذا شرط نقد الثمن فله الخيار و إلا فلا، نعم لو تعذر الثمن سعى إلى الحاكم و مع تعذره فله إمساك المبيع مقاصة شرعية.
مسألة (٧٦):
النهي في المعاملات هل هو مفسد لها أم لا؟
الجواب: هذه مسألة أصولية و التحقيق فيها هناك، و الظاهر أنه إن كان نهي بغير ذلك الشيء فهو فاسد كبيع الملاقيح و المضامين و المكره، و إن كان